Skip to main content

ملكية الدولة — Page 172

Contributors:

P.172
فإذا كان موردا أو مسألة ولوية في باب وقال المعصوم ميزان الحكم الولوي فيه وعدمه هو بهذا الملاك فنحن في زماننا ولو لم يكن هو عهد ذلك الامام بل في عهد معصوم اخر لكن نفس الميزان لما كان موجودا فبلا شك نستكشف اعمال ولاية من قبل المعصوم الموجود بلا حاجة إلى معرفة ان التصرف الذي كان للمعصوم السابق انه تصرف بنحو الدوام أو لا ؟ فتصرف الامام السابق وان كان مؤقتا ينقضي بانقضاء عهد إمامته سلام اللّه عليه ولا بد من إحراز اعمال ولاية الامام التالي ، لكن بمعرفة الميزان للحكم الولوي نستكشف بنحو الإن اذن الامام اللاحق وليس هذا حدس وتخمين بل تعبد من المعصوم السابق حيث قال : هذا ميزان باب الولاية في المورد . وفيما نحن فيه مع فحص روايات المسائل المتقدمة نجد أن الأئمة عليهم السلام ذكروا لنا بعض الأسس التي اعتمدوها في حكمهم الولائي وامضائهم واذنهم ، ومع هذه الأسس لا نحتاج إلى أن نفهم العموم والدوام في الحكم الاجرائي لاثبات الامضاء في العهد الذي نعيشه ، عهد إمامة الحجة عليه السلام ، إذ يمكننا فهم إمضاء الامام بطريق الإن حيث يوجد الأساس حتى لو كانت الامضاءات من الأئمة عليهم السلام خاصة ومؤقتة .