Skip to main content

ملكية الدولة — Page 132

Contributors:

P.132
ثم استفادوا من الاحتياط وأدلة الأحكام الأولية مع النمط الثاني من أدلة العسر والحرج واستكشفوا حجية الظن أو إجزاءه بحكومة العقل بمعونة أدلة العسر والحرج المزبورة ، ولم يستشكل أحد في دليل الانسداد من حيث هذه الاستفادة وانما استشكلوا في انسداد الطريق ، وإلا لو انسد الطريق فالكل يرتضي هذه الاستفادة وهذا الاستظهار . فبضم هذه الأدلة مع أدلة الاحكام الأولية نستفيد منها مدلول التزامي أو اقتضائي . المورد الثاني : إجزاء الوقوف بعرفة في غير يوم التاسع الواقعي إذ أحد الأدلة بل العمدة عند بعضهم هذه الأدلة بان الشريعة سمحة سهلاء حيث أن البناء على مراعاة الموقف الواقعي يسبب حرج شديد في هذه الفريضة العظيمة . فمن ضم هذه الأدلة أو فلسفة التشريع مع الأدلة الأولية أستفيد منه دلالة اقتضائية أخرى : أنه يجزي يوم الشك عن اليوم الواقعي سواء في صورة الشك أو العلم . نعم : في هذه المسألة خصص بعض الأجزاء في حالة الشك ومعه يدخل في نطاق إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ، وبعض عمم الاجزاء لحالة العلم بأن اليوم ليس التاسع من ذي الحجة ، ومعه تصنف المسألة في إجزاء الاضطرار النوعي عن الواقعي .