Skip to main content

ملكية الدولة — Page 120

Contributors:

P.120
فإنه لا يفيدنا في المقام لان معناه ان الولي الشرعي إذا عين مثلا واليا في مكان ما ولاية وتصرف الوالي فيؤخذ على ظاهره أي يحمل على الصحة ، من توفر شرائط وموازين النفوذ . فالولايات تشمل ولاية الأب على الصبي والولاية على اليتيم والولاية على الوقف والولاية العامة - أي الدولة - وهي أجلى المصاديق . والحكم الظاهر في الرواية هو وجوب قبول الناس بظاهر الحال في الموضوعات الخمسة ، فإن كان على نسق واحد في الجميع فلا تنفع الرواية دليلا على مسألتنا ، وذلك لان الحكم يعني أن هذه الموضوعات الشرعية يتعامل معها بظاهر الحال في حالة ما لو شك أنها وقعت وفق المقاييس الشرعية أو أنها حاصلة واقعا أو أن التصرف كان على وفق الميزان الشرعي فإنه في هذه الحالة يعمل بظاهر الحال . ففي الذبيحة التعامل معها على أساس أنها ذبيحة شرعية وفي تصرف الوالي في أموال اليتيم يبنى على أساس أنها في مصلحة اليتيم وهكذا . وفيما نحن فيه حيث يعلم بأن الولاية غير شرعية فنخرج عن موضوع ونظر الحكم الظاهري . وإما إن كان يقصد من الحكم الظاهري بوجوب العمل بظاهر