هذا الباب ( 20 ) دالة على ضمان المدين الفارق في مالية النقود على التفصيل المتقدم .
الوجه الثالث : استثناء نقد بآخر
16 - رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام
قال : يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم . « 1 »
قوله « بدينار غير درهم » اي : إلّا درهم . حيث لا يعلم أنه كيف يتغير السعر ؟ فربما تكون عشرة دراهم مقابل الدينار وربما اثنا عشر درهما مقابل الدينار وربّما سبعة مقابله كما تقدم فرضه في الروايات ، بل في بعض الروايات « 2 » مقابلة الدينار بستة وعشرين درهما . وهذا هو معنى التضخم الموجب للجهالة فيما إذا كان لأجل .
17 - موثقة السكوني عن علي عليه السّلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال :
فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم . « 3 »
وهي صريحة في وجود ظاهرة التضخم في النقد الحقيقي في عصر النص .
هامش
( 1 ) . ب 23 / أبواب احكام العقود / ح 1 .
( 2 ) . ب 2 / أبواب الصرف / ح 15 .
( 3 ) . ب 23 / أبواب أحكام العقود / ح 2 .