وهذه الصحيحة أيضا تقرر امكان لحاظ القيمة المالية للنقد وهو الحاصل عند تبديل أنواع العملات بعضها ببعض .
9 - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل اتبع على اخر بدنانير ثم اتبعها على اخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك انما الأول والاخر سواء . « 1 »
وهي كالسابقة في الدلالة .
10 - صحيح زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس . « 2 »
وتقريبها كما تقدم .
11 - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . « 3 »
وهي أجنبية عن بحث المقام بل من اشتراط بيع عملة بعملة .
12 - مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) . ب 3 / أبواب الصرف / ح 4 .
( 2 ) . نفس الباب / ح 5 .
( 3 ) . نفس الباب / ح 6 .