هذا تمام البحث في القسم الثاني بحسب مقتضى القواعد العامة .
اما القسم الثالث فواضح انه لا ضمان على أحد قطعا لأن الفارق حصل بسبب القضاء والقدر . هذا كلّه بحسب مقتضى القاعدة .
وأمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
بالصحيح إلى ابن أبي عمير :
عن يوسف بن أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه . « 1 »
وموثق إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وان أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء . « 2 »
وموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السّلام قال :
سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق
هامش
( 1 ) . ب 9 / أبواب الصرف / ح 5 .
( 2 ) . نفس المصدر / ح 3 .