أضيف إلى الأفعال المتعلقة بالأعيان مضافا إلى التعبير في ذيل الآية ب
قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
حيث فسّر بالولد الصالح لأنه أحد الباقيات الصالحات .
أما الروايات الواردة في المقام :
فمنها مصححة عبد اللّه بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها .
قال : لا بأس إذا رضيت .
قلت : فأين قول اللّه عزّ وجل
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
.
قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه انّ اللّه تعالى يقول
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
. « 1 »
وهي ظاهرة في عدم اشتراط رضى المرأة في اتيان القبل لأجل طلب الولد وقد فسّر عليه السّلام الآية الأولى بالثانية
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
أي محلّ استيلادكم .
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
أي محل الاستيلاد .
فمقتضاها عدم جواز الممانعة عن وطئها من القبل وإن كان الغرض من الاتيان الاستيلاد .
ومنها رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال :
قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
هامش
( 1 ) . ب 73 / مقدمات النكاح / 2 .