تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب والتضخم النقدي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أضيف إلى الأفعال المتعلقة بالأعيان مضافا إلى التعبير في ذيل الآية ب‍
قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
حيث فسّر بالولد الصالح لأنه أحد الباقيات الصالحات . أما الروايات الواردة في المقام : فمنها مصححة عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول اللّه عزّ وجل
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
. قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه انّ اللّه تعالى يقول
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
. « 1 » وهي ظاهرة في عدم اشتراط رضى المرأة في اتيان القبل لأجل طلب الولد وقد فسّر عليه السّلام الآية الأولى بالثانية
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
أي محلّ استيلادكم .
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
أي محل الاستيلاد . فمقتضاها عدم جواز الممانعة عن وطئها من القبل وإن كان الغرض من الاتيان الاستيلاد . ومنها رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
هامش
( 1 ) . ب 73 / مقدمات النكاح / 2 .