Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 9

Contributors:

P.9

الجزء الخامس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ تتمة كتاب الطهارة ]

[ فصل : في النفاس ]

فصل : في النفاس وهو دم ( 1 ) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة
Commentary
( 1 ) وهو في اللغة الولادة ولعلّه من هذا الباب« وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ »« 1 » ويقرب منه النَّفَس وتنفّس الصعداء ، باعتبار بروز الهواء من الصدر والفم ، ومنه يظهر قرب تعريفهم له بدم الولادة ، فإنه من تعريف السبب بالمسبب إن لوحظ عنوان ( النفاس ) وتعريف المسبب بالسبب إن لوحظ الدم ، وفي المصباح نفست حاضت والنفس وهو الدم . وفي اللسان قال ثعلب : النفساء الوالدة والحامل والحائض . . . والنفاس ولادة المرأة إذا وضعت . . . والمنفوس المولود . . . يقال نَفِسَت ونُفِسَت فأما الحيض فلا يقال فيه إلّا نَفِسَت بالفتح . . . يقال نَفِسَت المرأة تَنفس بالفتح ، إذا حاضت . وعلى أية تقدير فإن الأحكام في هذا الباب مترتّبة في النصوص على خروج الدم بالولادة لا على مجرّد الولادة ، وظاهر الماتن صدقه على الدم المقارن لخروج الولد لا خصوص المتأخر عنها ، ففي موثق عمّار بن موسى
Footnote
( 1 ) التكوير / 18 .