Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 323

Contributors:

P.323

[ مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ]

( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 1 ) نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ( 2 ) وإن كان الاحتياط أولى .
Commentary
لا يضر بصدق عنوان الدعاء له أو أن التركيب له وجه وصحة وإن لم يعلم به المتكلم والأولى التأنيث بلحاظ النفس لأن الاسناد حقيقي . ( 1 ) لاستصحاب العدم ، إلّا أن المتعين هو الاتيان بالباقي بنحو يقطع بالفراغ أي أن يأتي ببقية الفقرات بنحو تتخلل في التكبيرات على تقدير الأكثر أيضاً ، فلا يؤخر الدعاء للميت للرابعة بحسب الاستصحاب بل يقدمها بعد الرابعة بحسب احتمال الأكثر ، ويكرره بعد الرابعة بحسب الظاهر ، فيحصل الفراغ اليقيني ، نعم هذا الاحتياط ملزم بناء على أن أصالة العدم لا تحرز عنوان العدد فيما تبقى من تكبيرات الصلاة كما هو أحد الوجهين في الأصل المزبور في شكوك ركعات الصلاة ، نعم لو منع لزوم احراز عنوان العدد الوجودي ، كان الاحتياط المزبور ندباً . ( 2 ) بناء على عموم قاعدة التجاوز وهي الفراغ في الأثناء على المختار بلحاظ ما تقدم من الأجزاء ، نعم قد ذكرنا في محله أن ما ورد من منع جريانها في الوضوء والغسل وهو صحيح زرارة هو بلحاظ عدم جريان القاعدة في الأجزاء التي لم يحدد لها عنواناً كحقيقة شرعية كما في غسل اليدين والوجه والمسح وكأشواط الطواف بخلاف الركوع والسجود والقراءة والتشهد في الصلاة ، والظاهر في المقام انه من قبيل أجزاء الوضوء لا سيما وأن