پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷

[ مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه ]

( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه ( 1 ) بخروج نجاسة أو نجاسة
شرح
أحاديث القاعدة شريطة دلالة الدليل الخاص على كون المركب ذا مراتب في الجملة في بعض الموارد ، مضافاً إلى ما مرّ من دلالة إطلاق بعض الروايات على مطلق الإضافة والمعية بين السدر والكافور مع الماء الشامل للمقام وغاية تقييده بالروايات الأخرى هو في صورة التمكن . ومنه يظهر الوجه في لزوم الخلط في الصورة الثانية ، ويعضد كل ذلك ما في جملة من الروايات البيانية للأغسال الثلاثة من وضع ورق السدر من دون خلط حتى في الغسل الثالث بالقراح . ( 1 ) أما النجاسة الآتية من الخارج فلا وجه لتوهم الإعادة بعد عدم إخلالها لا في إيجاب حدث جديد ولا في صحة التغسيل بقاءً بعد إزالتها ، وأما التي تخرج من الميت فقد مرّ في غسل الجنابة أن خروج ما يوجب الحدث الأصغر لا يبطل الغسل مضافاً إلى خصوص مصحح الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل » « 1 » . ومثلها مصحح الكاهلي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض » « 2 » وغيرها من روايات الباب ، نعم هي في مورد الخروج بعد
پاورقی
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 32 / 2 ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 32 / 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحه 227 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى