Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 127

Contributors:

P.127

[ مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ]

( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد . ( 1 )

[ مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب ]

( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة . وإذا كان الصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً . ( 2 )
Commentary
أبناء الأخوة لأن الولاية في المقام ليست من قبيل التمليك في الإرث كي تنتقل إلى الأولى بالغائبين وبغير البالغين بل هي أشبه بالحكم والعهد تشمل الأولى بالميت نفسه مع عدم وجود الأقرب . ( 1 ) انما تقدم الأم مع كون الميت امرأة في الغسل والتكفين وأما في غير ذلك فهو مبني على أن عقوقها محرم على الأولاد وطاعتها راجحة ولكن في اقتضائه الأولوية تأمل . ( 2 ) قد تقدّم أن الولاية في الأرحام ليست مقتضاها التمليك لمال أو حق كي تنتقل إلى ولي الرحم الأقرب أي ولى الصبي أو المجنون أو الغائب بل هو ولاية عهد نظير الوصي في الوصية العهدية فمع عدم أو قصور المرتبة