Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 101

Contributors:

P.101
من المباشرة والاذن يسقط اعتبار إذنه . نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ( 1 ) ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم .
Commentary
والحاصل أن ثبوت الولاية لا يتصادم مع عموم التكليف ، نعم بين الأولوية والولاية فرق حيث تحرم المزاحمة خاصة على الأول ويجب الاستئذان مطلقاً على الثاني ، والظاهر من مفادها الثاني لا سيما وأنها ناظرة لآية أولي الأرحام وأن العمدة في ثبوت ولايته هي الآية معتضدة دلالتها بالروايات كما سيأتي . ومن ذلك يندفع تقريب التعارض أو التدافع بين مفاد الروايات أو بين الوجوب الكفائي والاستئذان من الولي فان الوجوب الكفائي متعلقه نفس الفعل بينما الولاية والعيني متعلقه التصدي والتدبير لوقوع تلك الأفعال كما هو مطرد في متعلق الولاية والولايات . ( 1 ) وهو مبني إما على الوجوب العيني على الولي أو أن معنى ولايته هو وجوب حق عليه ولا ينافي ذلك كونها له من بعض الجهات ، وإن كان مفاد آية ولاية الأرحام هو ثبوتها له لا عليه كما هو الحال في الإرث والحقوق المالية ، وقد يستفاد من الصحيح « 1 » إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه المتقدم تعين أحد الوظيفتين على الوليّ ، وأن آية ولاية الأرحام وإن كانت في ثبوت حق الولاية للرحم لا عليه إلّا أنه بحسب الموارد قد تكون الولاية حق على الرحم ، كما في النفقة وحضانة الطفل ، وكما في وجوب نصب الميت القيم على أطفاله القصّر . وقد تقدّم انه بمقتضى جعل الولاية له على أولاده ،
Footnote
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 / 1 .