Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 449

Contributors:

P.449
انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .

[ مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ]

( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ( 1 ) كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان
Commentary
اطلاق الأمر الاضطراري في المقام كي يعارض بانصراف أوامر الاضطراريات للعجز المستوعب فيقتصر حينئذ على البدار في صورة الاستيعاب وإلا يكون ظاهريا ، ثم انّ مقتضى الوجه المزبور الاجزاء لما لو تحقق في الأثناء لا سيما إذا كانت فترة انقطاع مشكوكة السعة ويؤيده ما ورد في التيمم من اجزائه عند عثوره على الماء أثناء الصلاة بعد الركوع . ( 1 ) الانتقال إلى الأعلى حدوث للحالة الأشد كالحدوث ابتداءً وقد فرض ذلك في عدة من الروايات الواردة وانّ عليها حينئذ الغسل ومن ثم لو كان ذلك في أثناء الصلاة فيوجب بطلانها لحصول الحدث في أثنائها فاللازم عليها الاتيان بوظائفها ، وأما لو حدثت الكثيرة بعد كونها متوسطة أثناء الصلاة كالفجر وكانت قد اغتسلت لها ، فهي وإن كانت متطهرة طهارة ناقصة من حدث المتوسطة إلا أنها لم تتطهر من حدث الكثيرة الحاصل في الأثناء ، وبعبارة أخرى عندما أتت بالغسل لم يكن حدث الكثيرة حاصلا ليكون الغسل رافعا ناقصا له ، فمن ثم كان عليها إعادة الغسل والصلاة ولو لم تتمكن منه ولا من التيمم جمعت بين استمرار العمل والقضاء احتياطا كما في المتن لأن حالها حال فاقد الطهورين .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — Page 449 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى