الأول : دم الجروح والقروح 378
الثاني : مما يعفى عنه الدم الأقل من الدرهم 384
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة 398
الرابع : المحمول المتنجس 401
الخامس : ثوب المربية للصبي 407
السادس : كل نجاسة اضطرارية 409
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٩