Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 313

Contributors:

P.313

[ مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر ]

( مسألة 434 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 1 ) .
Commentary
وبعبارة أخرى الظاهر من الروايات السابقة في ذوي الأعذار جواز رمي اداءً وقضاء ليلًا . وفي صحيح عبد الله بن سنان المتقدم عن أبي عبد الله : لا بأس بان يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل « 1 » . ومؤداه جواز النفر والإفاضة ليلًا أي ليلة الثاني عشر ، وهذه هي القرينة التي ذكرناها لإرادة الليلة المتقدمة وان احتمل إرادة الإفاضة من المشعر لكن تأخيره عن الرمي والذبح قرينة على خلاف ذلك . ثمّ انه في المدارك ذكر فيمن لم يتمكن من الرمي في جميع الليالي بل تمكن من ليلة واحدة خاصة انه يجزئه الرمي في تلك الليلة عن الجميع تمسكاً باطلاق الروايات وهو تام فيما لو كانت الليلة هي الأخيرة ، وأما لو كانت هي الليلة الأولى ففي الاجتزاء تأمل وان كان صحيح عبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم في الخائف يحتملان ذلك . ( 1 ) قد تقدم شطر من الكلام في قضاء الرمي من اعمال يوم النحر في ( مسألة : 380 ) وعن المشهور وجوب تقديم القضاء على الأداء ، اما الفصل بينهما
Footnote
( 1 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 14 ، ح 1 و 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 313 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور