. . . . . . . . . .
Commentary
يزيد عن أبي عبد الله قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق « 1 » .
وهذه الصحيحة ظاهرة في استغراق وجوب رمي الجمار أيام التشريق إلى اليوم الثالث ، لا سيما بضميمة ما ورد من قضاء رمي الجمار كصحيحة بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت فإن لم يذكر إلّا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه « 2 » . بل هذه الصحيحة نص وتنصيص على وجوب الرمي استغراقاً في كل يوم من الأول والثاني والثالث ويوم ينفر ، هذا لو جعلنا يوم النحر هو اليوم الأول فمع ذلك تكون الرواية ناصة على اليوم الرابع وهو يوم الثالث عشر .
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - فيمن فاته الرمي - قال يرمي إذا أصبح مرتين لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس « 3 » .
وفي رواية عبد الحميد بن أبي ديلم ان إبليس عرض لآدم عند الجمرة ثمّ عرض له في الثاني عند الجمرة الأولى والثانية والثالثة وكذلك في اليوم الثالث
Footnote
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 3 ، ح 4 .
( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 15 ، ح 3 .
( 3 ) ( ) نفس المصدر ، ح 1 .