Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 231

Contributors:

P.231
. . . . . . . . . .
Commentary
الصدقة والذبيحة كما في رواية إسحاق الأزرق عن أبي الحسن في رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ) ) . وهي وان كانت واردة في محل الذبح لا في المصرف إلّا انه يظهر منها وحدة حكم ما جعل لله ونظيرها اطلاق معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وان كان واجباً فعليه قيمة ما اكل « 1 » . ويشترط في مصرف الهدي بنص الآية والروايات الفقر وكذلك الايمان كما هو مطرد في الصدقات الواجبة للتعليل الوارد في باب الزكاة « 2 » انه ليس لهم إلّا التراب وإلّا الحجر أو انها تطرح في البحر ولا تعطى لهم . ثمّ إنه حيث يتعذر في هذه الأيام إيصال الثلث إلى الفقير فيمكن أخذ الوكالة عن الفقير المستحق وقبضها عنه ثمّ التصرف فيها نيابة عنه ، وحيث أن الوكالة بلحاظ غرض المصرف قد تعد صورية فالاحتياط هو بالتصدق بقيمة ثلث الذبيحة في محل التلف لا محل الأداء وان كان لعدم الضمان وجهٍ لعدم التفريط من المكلف . ثمّ أنه ورد جملة من الروايات الدالة على جواز اخراج الأضاحي من منى لزيادته عن الحاجة كما في صحيح محمد بن مسلم « 3 » ومعاوية بن عمار « 4 » وعلي بن
Footnote
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 40 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب المستحسنين للزكاة ، ب 5 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 42 ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 231 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور