Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 214

Contributors:

P.214
. . . . . . . . . .
Commentary
والأقوى الجمع بين هذين المفادين بتقييد اطلاق كل منهما فتكون النتيجة لزوم كل من القيدين أي لزوم ايقاع الصيام بمكة فإن لم يقدر ففي الطريق أو إذا رجع إلى أهله بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة . وصحيح سليمان بن خالد « 1 » يطابق مفاد صحيح معاوية بن عمار دون صحيح رفاعة . ومثلهما صحيح عبد الله بن سنان « 2 » وصحيح ابن مسكان « 3 » وصحيح صفوان « 4 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال الصوم الثلاثة أيام ان صامها فأخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر « 5 » . واطلاق ذيلها مقيد بما مرّ في الروايات المتقدمة أو محمول على العجز والمشقة ، نعم ظاهر صدرها تحديد الحج بالتسعة الأولى من ذي الحجة وهي تخالف صحيحة الكرخي « 6 » المتقدمة في الجهة الأولى ، لكن الأظهر الجمع بينهما بظهور صحيحة الكرخي فيمن يحتمل القدرة إلى يوم النحر ولا ينافي صدر صحيحة محمد
Footnote
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 5 ) أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 10 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 6 .