Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 31

Contributors:

P.31

[ مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ]

( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما ( 1 ) .
Commentary
صحيح الحلبي « 1 » بل فيه ( ( الأفعى وكل حية سوء ) ) « 2 » وفي موثق غياث زيادة ذكر الزنبور والنسر والذئب « 3 » . ( 1 ) قد تقدم ما يدل عليه في نصوص المسألة السابقة فراجع .
Footnote
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 11 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 6 . ( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 8 .