. . . . . . . . . .
Commentary
وذهب المعاصرون إلى تأخير الكفارة إلى بلده إن لم يجد من يتصدق عليه من المؤمنين اما شرطية الايمان فيمكن الاستدلال له بالاطلاق من صحيحة علي بن بلال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب ( ( لا تعطي الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك ) ) « 1 » صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي « 2 » . ومقابلة الصدقة للزكاة صريحة في إرادة عموم الصدقات الواجبة غير الزكاة فيشمل الهدي الواجب سواء لهدي حج التمتع أو للتحلل أو الكفارات مضافاً للتعليل الوارد في عدة روايات نظير ( ( لا ما لغيرهم إلّا الحجر ) ) « 3 » وكما في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله ( ( لا والله إلّا التراب ) ) « 4 » .
وأما النواصب فقد تعددت الروايات في منعهم مطلقا وظاهر الروايات إرادة سائر أقسام الناصب غير المستضعف .
وأما ما في صحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله أن علي بن الحسين كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت وهو يعلم أنهم حرورية قال ( ( نعم ) ) « 5 »
Footnote
( 1 ) أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 4 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 40 ، ح 9 .
( 3 ) أبواب مستحقي الزكاة ، ب 5 ، ح 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 5 ) أبواب الذبح ، ب 40 ، ح 8 .