Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 217

Contributors:

P.217
. . . . . . . . . .
Commentary
كما حكى ذلك في الحدائق عن الشهيد الثاني والعلامة في المنتهى انه يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلًا لكن لا يجعله فوق رأسه ساتراً خاصاً للضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم « 1 » . واستظهر صاحب الحدائق ذلك منها أيضاً . ويدل على التحريم صدق عموم الاستتار عن الشمس وظلل عنها وعدم الاضحاء إليها على التظليل الجانبي فيما هو حذاء الحاجبين أو الكتفين والصدر اما ما دون ذلك من الجانبين فصدق العمومات عليه محل تأمل بل منع : بل في صحيحة الحميري بسند الشيخ في الغيبة انه كتب إلى صاحب الزمان سأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العماري أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه ( ( لا شيء عليه لترك رفع الخشب ) ) « 2 » . وفي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتب إلى الرضا هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب ( ( نعم ) ) « 3 » . وفي مصحح محمد بن الفضل عن أبي الحسن موسى يستظل - المحرم - بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال ( ( نعم ) ) « 4 » . وفي رواية الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني أنه سئل : ما فرق بين
Footnote
( 1 ) الحدائق 483 : 15 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 67 ، ح 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 1 . ( 4 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 66 ، ح 2 .