. . . . . . . . . .
Commentary
الاستظلال على المحمل والاستظلال عند النزول بالخباء والبيت والجدار وفي مكاتبات الحميري والطريق صحيح في غيبة الشيخ الطوسي انه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب : ( ( إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعلية دم ) ) « 1 » .
وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال : ( ( نعم ) ) الحديث « 2 » .
ومثلها صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع الا ان فيها ( ( من اذى مطر أو شمس ) ) « 3 » . ومثلها رواية علي بن محمد « 4 » .
وقد جعلت هذه الطائفة هي المدار في موضوع متعلق الحكم لكثرة روايتها ولكون الموضوع هو في التروك دون واجبات الاحرام فلا مجال لتوهم موضوعية لعنوان الإضحاء الوارد في بعض الروايات بل هو لترك التظليل وكذا الحال في اللسان الآتي المشتمل على النهي عن التغطية والتستر والنهي الوارد في هذا اللسان تارة عن التظليل مطلقاً وأخرى عن التظليل عن الشمس ، وثالثة عن الحرّ والبرد والمطر والمطلق كما مرّ موضوع للنهاري .
اما المسند للعناوين الثلاثة فاطلاقه يشمل مضافاً إلى الاضحاء الوارد ومتعلق
Footnote
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 67 ، ح 7 .
( 2 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 6 ، ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 وح 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 1 .