Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 136

Contributors:

P.136
. . . . . . . . . .
Commentary
وقد تقدم في فصل المواقيت ميقات العقيق ما يظهر من كاشف اللثام وجماعة ثبوت الكفارة في الفرض المزبور بل قال في الحدائق « 1 » من اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد مضافاً إلى أن دعوى ظهور صحيح محمد بن مسلم في الحاجة المتعارفة لا بجد الاضطرار خلاف الظاهر والا لبيّن محذورية الفعل ولأكد النهي عنه فثبوت الكفارة ان لم يكن أولى فهو أحوط لا سيّما في غير التقية واضطرار الساتر .
Footnote
( 1 ) الحدائق 437 : 15 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 136 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور