Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — Page 313

Contributors:

P.313
. . . . . . . . . .
Commentary
لهم هو الكلام في حج الافراد والقران . أمّا نذر الاحرام من ميقات معين فيتعين عليه تكليفاً لا وضعاً ، فلو أحرم من غيره حنث وصحّ احرامه بعد عدم كونه علّة تامّة للترك . أمّا المجاور بمكة سواء كان دون المدة أو بعد المدة فاحرامه من أدنى الحل كأهل مكة كما تقدم ، إلا إذا أراد عمرة التمتع فعليه الابتعاد بقدر مرحلتين كما تقدم .