الغاصب لقاعدة الغرور « 1 » .
ان قاعدة الغرور ذكرت في هذين الموردين وما شاكلهما من دون إشارة إلى تفاصيلها وما يرتبط بها من أبحاث .
ولو تمّت القاعدة المذكورة مدركا حصلنا على سبب آخر للضمان مضافا إلى أسبابه الأخرى وهي : اليد ، الاتلاف ، الأمر بالعمل ، والاقدام على الضمان في رأي ، والتسبيب لخسارة الآخرين .
بيد انها محل اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قبلها كسبب من أسباب الضمان ومنهم من رفض ذلك .
ونمنهج الحديث حول القاعدة ضمن النقاط التالية :
1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - قاعدة التسبيب .
4 - اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة .
5 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
يقصد بالغرور الخديعة . يقال غرّه غرورا بمعنى خدعه خدعة .
وينبغي عدم الخلط بين الغرور والغرر ، فالأوّل يراد به الخديعة بينما الثاني يراد به كل جهالة تشتمل عليها المعاملة .
والمقصود من القاعدة - على هذا - ان كل من خدع غيره وأوقعه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 : 145 .