تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الغاصب لقاعدة الغرور « 1 » . ان قاعدة الغرور ذكرت في هذين الموردين وما شاكلهما من دون إشارة إلى تفاصيلها وما يرتبط بها من أبحاث . ولو تمّت القاعدة المذكورة مدركا حصلنا على سبب آخر للضمان مضافا إلى أسبابه الأخرى وهي : اليد ، الاتلاف ، الأمر بالعمل ، والاقدام على الضمان في رأي ، والتسبيب لخسارة الآخرين . بيد انها محل اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قبلها كسبب من أسباب الضمان ومنهم من رفض ذلك . ونمنهج الحديث حول القاعدة ضمن النقاط التالية : 1 - مضمون القاعدة . 2 - مدرك القاعدة . 3 - قاعدة التسبيب . 4 - اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة . 5 - تطبيقات .

1 - مضمون القاعدة

يقصد بالغرور الخديعة . يقال غرّه غرورا بمعنى خدعه خدعة . وينبغي عدم الخلط بين الغرور والغرر ، فالأوّل يراد به الخديعة بينما الثاني يراد به كل جهالة تشتمل عليها المعاملة . والمقصود من القاعدة - على هذا - ان كل من خدع غيره وأوقعه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 37 : 145 .