منه . واما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك « 1 » . فإذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك ، فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة .
والوجه في ذلك : ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة ، وليس شيء منها من قبيل عدم المانع .
هذا مضافا إلى أن الامام عليه السّلام في مقام التعليل قال : « ان القراءة سنّة والتشهد سنّة . . . » ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع .
وفيه : ان القادح بصحة الصلاة إذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع .
واما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك من باب المثال ، وإلّا فالترتيب والموالاة شرط ومع ذلك لم يشر لهما .
وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول ؛ خصوصا وان التعليل فيها يدلّ على أن فرض اللّه لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره ، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود المانع .
12 - تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
ما هو الحكم في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعاد ؟
1 - شخص صلّى العشاء قبل المغرب بتخيل أداء المغرب أو
هامش
( 1 ) من جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية 1 : 523 .