Skip to main content

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — Page 89

Contributors:

P.89

1 - اللقطة وأقسامها

اللقطة « 1 » كل مال ضائع إذا اخذ وكان مالكه مجهولا . والمستند في اعتبار القيود الثلاثة هو :

اما بالنسبة إلى القيد الأول

فلتقوّم عنوان اللقطة بالضياع ، فمن تبدل حذاؤه مثلا بحذاء الغير من دون معرفة صاحبه فلا يصدق على ذلك عنوان اللقطة وان صدق عنوان مجهول المالك . ومنه يتضح ان النسبة بين عنوان اللقطة وعنوان مجهول المالك هو العموم والخصوص المطلق ، فكل لقطة هي مجهول المالك من دون عكس . ويأتي فيما بعد - إن شاء اللّه تعالى - الفرق بين العنوانين من حيث الحكم .

واما بالنسبة إلى القيد الثاني

فلانه بمجرد رؤية الشيء من دون
Footnote
( 1 ) بضم اللام وفتح القاف أو تسكينها .