1 - اللقطة وأقسامها
اللقطة « 1 » كل مال ضائع إذا اخذ وكان مالكه مجهولا .
والمستند في اعتبار القيود الثلاثة هو :
اما بالنسبة إلى القيد الأول
فلتقوّم عنوان اللقطة بالضياع ، فمن تبدل حذاؤه مثلا بحذاء الغير من دون معرفة صاحبه فلا يصدق على ذلك عنوان اللقطة وان صدق عنوان مجهول المالك .
ومنه يتضح ان النسبة بين عنوان اللقطة وعنوان مجهول المالك هو العموم والخصوص المطلق ، فكل لقطة هي مجهول المالك من دون عكس .
ويأتي فيما بعد - إن شاء اللّه تعالى - الفرق بين العنوانين من حيث الحكم .
واما بالنسبة إلى القيد الثاني
فلانه بمجرد رؤية الشيء من دون
هامش
( 1 ) بضم اللام وفتح القاف أو تسكينها .