تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

1 - حقيقة الشفعة

الشفعة حق ثابت للشريك في اخذ حصة شريكه - إذا باعها لثالث - بالثمن المقرر في البيع . ويصطلح على صاحب الحق المذكور بالشفيع . وهي ايقاع يتوقف تحققه على إنشاء الشريك له بلا حاجة إلى القبول . وشرعيتها امر مسلّم به . والمستند في ذلك :

1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم

فمما لا كلام فيه . واما انها ايقاع يتوقف على إنشاء الايجاب من دون حاجة إلى القبول فامر واضح لأنها شرّعت لأخذ الحصة من المشتري حفظا لأولوية الشفيع فلا يحتمل اعتبار قبوله .

2 - واما انها مشروعة

فقد دلت عليه جملة من الروايات ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » « 1 » ، وموثقة أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 1 .