تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . وان عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما . والمستند في ذلك :

1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه واللغة .

وتدل عليه الروايات الآتية ان شاء اللّه تعالى .

2 - واما انه يقع بصيغة « أنت عليّ كظهر أمي »

فامر لا خلاف فيه ، وهو القدر المتيقن من الصيغة التي يقع بها الظهار . ويستفاد ذلك من صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الظهار ظهاران فأحدهما ان يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر فإذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث » « 1 » وغيرها . هذا وقد وقع الخلاف في انعقاده فيما لو قال : أنت عليّ كظهر عمتي وخالتي أو غيرهما من المحارم أو قال : أنت عليّ كشعر أو بطن أو صدر أمي . والتعرض لذلك ليس بمهم .

3 - واما انه حرام فهو من المسلمات

، ويدل عليه قوله تعالى :
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
« 2 » ، وصحيح حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ان امرأة من المسلمين اتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ان فلانا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 530 الباب 16 من كتاب الظهار الحديث 7 . ( 2 ) المجادلة : 2 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 460 | الشيخ محمد باقر الإيرواني