وإبراهيم وان لم يوثق بالخصوص الا انه تكفي رواية ابن أبي عمير عنه « 1 » بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة .
5 - واما عدم وجوب المواقعة
فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على وجوبها .
هذا لو قطعنا النظر عن رواية الكرخي المتقدمة والا كانت هي الدليل .
ثم إنه قد يشكك في وجوب المضاجعة - وهي النوم مع الزوجة في فراش واحد قريبا منها بحيث لا يعدّ هاجرا لها - أيضا باعتبار ان الروايات دلت على وجوب المبيت دون المضاجعة عنده ، ومعه يتمسك لنفي وجوبها بأصل البراءة .
هامش
( 1 ) كما ورد في الكافي 2 : 292 الحديث 11 .