پرش به محتوای اصلی

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
ب - التمسك بصحيح محمد بن ميسر : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل » « 1 » ، بتقريب ان العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق أبوه عليه .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 188 الباب 8 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 .