پرش به محتوای اصلی

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحه 13

پدیدآورندگان:

ص۱۳

1 - شروط عقد البيع

يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أوليس بعربي ولا بماض . ويعتبر التطابق بين الايجاب والقبول دون الموالاة بينهما أو تأخّر القبول . وذهب المشهور إلى اعتبار التنجيز . ولا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع وتكفي المعاطاة . والملك الحاصل بها لازم . ويعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين . وتثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه . وهي تجري في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين . والمستند في ذلك :

1 - امّا البيع

ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا