1 - شروط عقد البيع
يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أوليس بعربي ولا بماض .
ويعتبر التطابق بين الايجاب والقبول دون الموالاة بينهما أو تأخّر القبول .
وذهب المشهور إلى اعتبار التنجيز .
ولا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع وتكفي المعاطاة . والملك الحاصل بها لازم .
ويعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين .
وتثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه .
وهي تجري في جميع المعاملات إلّا ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين .
والمستند في ذلك :
1 - امّا البيع
ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا