بعد وجود الدليل الاجتهادي على التخيير وهو صحيح علي بن يقطين :
« سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » « 1 » وغيره .
11 - واما ان المناط في الجهر والاخفات على العرف
فلعدم تحديد الشارع لهما المستلزم لإيكالهما إليه . وبه يتّضح بطلان تحديد الجهر باسماع الغير أو ظهور جوهر الصوت والاخفات باسماع النفس أو عدم ظهور جوهر الصوت فان ذلك لا وجه له إلّا أن يقصد تحديدهما العرفي بذلك .
12 - واما عدم الإعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
فلاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناسي بل الجاهل أيضا بناء على عموميّتها له - خلافا للشيخ النائيني - لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة « 2 » . هذا مضافا إلى التصريح بذلك في صحيح زرارة المتقدّم في الرقم 5 .
13 - واما ان نسيان القراءة لا يضرّ بالصلاة
فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك بل صريحه ، واما التحديد بالركوع فلان التذكر قبله تذكر في المحل فيلزم الاتيان بها . والحكم المذكور منصوص عليه في أحاديث أخرى فراجع « 3 » .
14 - واما التخيير في غير الأوليتين
فلموثق علي بن حنظلة عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب القنوت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 27 ، 28 ، 29 ، من أبواب القراءة في الصلاة .