Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 85

Contributors:

P.85
قال المحقّق رحمه الله :

[ الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ]

« الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .