پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
قال المحقّق رحمه الله : « مسائل :

[ الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ]

الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن الإمساك ؛ ولا الموجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنّه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .