قال المحقّق رحمه الله :
« مسائل :
[ الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ]
الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن الإمساك ؛ ولا الموجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنّه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .