Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 471

Contributors:

P.471
قال المحقّق رحمه الله : « السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة ، وجب القطع . ولو أخرجه مراراً ، ففي وجوبه تردّد ، أصحّه وجوب الحدّ ، لأنّه أخرج نصاباً ، واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 166 .
فقه الحدود والتعزيرات — Page 471 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي