قال المحقّق رحمه الله :
« ويثبت : بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ، ولا يكفي المرّة .
ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 .
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي