دينار . » « 1 »
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على قطعه في درهمين ، وثلاثة دراهم ، وخمسة دراهم ،
وهي :
1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل سرق من بستان عِذقاً « 2 » قيمته درهمان ، قال : يقطع به . » « 3 »
والخبر موثّق ب : « إسحاق بن عمّار » .
وقد رواه الشيخ الطوسيّ أيضاً « 4 » ، ولكن سنده مجهول ب : « يحيى بن المبارك » .
2 - خبر قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال :
« سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة . » « 5 »
والحديث مجهول ب : « عبد اللّه بن الحسن » .
والترديد في الرواية يؤيّد عدم كون الدرهم معياراً أصليّاً ، بل المعيار شيء آخر ، ويمكن أن يكون ربع دينار ، وهو قد ينطبق على درهمين ، وقد ينطبق على ثلاثة دراهم .
3 - خبر تفسير أبي الفتوح الرازي من أنّه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال :
« لا تقطع الخَمس إلّا في خَمسة دراهم . » « 6 »
4 - خبر عوالي اللآلي ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّه قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم . » « 7 »
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 18 ، ص 248 .
( 2 ) - العذق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِذاق .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 23 منها ، ح 7 ، ص 287 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 14 ، ص 247 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 22 ، ص 248 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 18 ، ص 121 .
( 7 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 122 .