الأمر الأوّل : في عقوبة التفخيذ وما شابهه
قال المحقّق رحمه الله :
« وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين ، فحدّه مائة جلدة ، وقال في النهاية : يرجم إن كان محصناً ، ويجلد إن لم يكن ، والأوّل أشبه . ويستوي فيه الحرّ ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره . ولو تكرّر منه الفعل ، وتخلّله الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه . » « 1 »
اختلف فقهاؤنا في عقوبة غير الموقب ، وهو الفاعل بين الأليتين أو بين الفخذين ، على قولين :
[ الأقوال ]
القول الأوّل : إنّ فيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مختارين
، ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده ؛ وعليه مشهور القدماء وجلّ المتأخّرين ، منهم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن زهرة ، وسلّار الديلميّ ، وأبو الصلاح الحلبيّ ، وابن إدريس ، وابن أبي عقيل ، والمحقّق في كتابيه ، والعلّامة في كتبه ، وولده فخر الإسلام ، والشهيدان ، والمحدّث الكاشانيّ ، والمحقّق الخمينيّ ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، المصدر السابق .