الأمر الأوّل : في القذف لغة واصطلاحاً 252
الأمر الثاني : في الرمي بسائر الفواحش 254
الأمر الثالث : في ألفاظ القذف 255
الأخبار في المسألة 257
الأمر الرابع : في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ 258
الأمر الخامس : في كون المرميّ به محرّماً 259
نظريّة فقهاء العامّة 261
الفصل الثاني : في بعض صيغ القذف 263
الفرع الأوّل : في ما لو قال لولده الذي أقرّ به : « لست بولدي »
أو قال لغيره : « لست لأبيك » 267
أدلّة المسألة 267
الفرع الثاني : في ما لو قال : « زنت بك أمّك أو أبوك » ،
أو « يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين » 269
الفرع الثالث : في ما لو قال : « وُلِدتَ من الزنا » أو قال : « ولدتْك أمّك من الزنا » 270
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها 270
الرأي المختار 272
الفرع الرابع : في ما لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا أبا الزانية » وما شابههما 273
الفرع الخامس : في ما لو قال : « زنيتَ بفلان » أو « لطتَ به » 273
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها 273
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 736
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٧٣٦