Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 681

Contributors:

P.681
قال المحقّق رحمه الله : « الأولى : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ، ممّن ولد على الفطرة ، يقتل . ولو ارتكب ذلك لا مستحلًا ، عزّر . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 158 .