Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 627

Contributors:

P.627
قال المحقّق رحمه الله : « ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 157 .