والحديث ضعيف على المشهور ب : « معلّى بن محمّد » الواقع في السند .
مؤيّداً ذلك كلّه بالأصل ، والتخفيف المطلوب في العقوبات ، ودرء الحدود بالشبهات .
وقد أجيب عن الخبر الأوّل بالأمور التالية :
أ - يتضمّن الخبر أنّ حدّ العبد في القذف ثمانون مع أنّ الصدوق رحمه الله ذهب في هدايته إلى كونه أربعين ؛ وهذا موجب لوهنه إن لم يخرج بذلك عند الصدوق رحمه الله عن الحجّيّة . « 1 »
ب - إنّه خبر شاذّ ، لا تعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة ، الشاملة للعبيد والأحرار . « 2 »
ج - إنّه موافق لمذهب بعض العامّة . « 3 »
وأجيب عن الخبر الثاني بأنّه عامّ ويخصّص بحدّ الزنا لما تقدّم . « 4 »
وأجيب عن الخبر الثالث بأربعة وجوه ، وهي :
أ - ليس في الخبر أنّ حدّ العبد - الذي هو الأربعون - إنّما هو في شربه الخمر ، بل جاز أن يكون ذلك في ما سواه . « 5 »
ب - إنّه موافق لمذهب بعض العامّة فيحمل على التقيّة . « 6 »
ج - إنّه غير نقيّ السند .
د - إنّ الصدوق رحمه الله ليس قائلًا بما فيه من تحديد التعزير بالأربعين . « 7 »
هامش
( 1 ) - راجع : رياض المسائل ، المصدر السابق .
( 2 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 92 و 93 ، ذيل ح 357 .
( 3 ) - راجع : المصدر السابق ، ص 93 .
( 4 ) - راجع : المصدر السابق ، ذيل ح 358 .
( 5 ) - راجع : المصدر السابق ، ص 92 ، ذيل ح 356 .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 460 .