هذا ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة التي دلّت على أنّه خمر ، المستلزم لثبوت أحكام الخمر عليه التي من جملتها الحدّ ، وإليك نبذة منها :
1 - ما رواه الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام . » « 1 »
2 - ما رواه عمّار بن موسى في الموثّق ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال :
هو خمر . » « 2 »
3 - خبر زكريّا أبي يحيى ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع وأصفه له ، فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصف له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ، ولا تراجعني فيه . » « 3 »
4 - خبر الحسين القلانسيّ ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : لا تقربه ، فإنّه من الخمر . » « 4 »
وغير ذلك ممّا يوجد في مظانّه . « 5 »
وأمّا العامّة فقد ظهر حكم شرب الفقّاع عند فقهائهم في ما نقلناه عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف .
وقال ابن قدامة الكبير : « ولا بأس بالفقّاع ، وبه قال إسحاق وابن المنذر ، ولا أعلم فيه خلافاً ، لأنّه لا يسكر ، وإذا ترك يفسد بخلاف الخمر ، والأشياء على الإباحة ما لم يرد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 27 منها ، ح 3 ، ص 360 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 360 و 361 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 361 .
( 5 ) - راجع : المصدر السابق ، ح 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 ، صص 361 - / 364 .