قال المحقّق رحمه الله :
« الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه ، يثبت بشاهدين ، أو الإقرار مرّتين على قول . ومن قذف أمته أو عبده عزّر كالأجنبيّ . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 154 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي