Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 397

Contributors:

P.397
قال المحقّق رحمه الله : « السابعة : الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ : التكليف والحريّة والاختيار . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 153 و 154 .