Skip to main content

فقه الحدود والتعزيرات — Page 361

Contributors:

P.361
قال المحقّق رحمه الله : « الثانية : حدّ القذف موروث ، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . » « 1 »
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 153 .